محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
61
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للشقص شفعاء فحضر أحدهم وغاب الباقون كان له أخذ الجميع بالشفعة . وعند مُحَمَّد لا يأخذ إلا بحصته . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن وأقاما البينة ، فهل تقدم بينة الشفيع أو المشتري ؟ وجهان : وبالأول قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة وبالثاني قال أبو يوسف ، وهو الأقرب إلى قول النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تقبل شهادة البائع للمشتري على الثمن ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند الحنفية ، ومن الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى أنه إن كان ذلك قبل قبض البائع الثمن كان ذلك حطًا عن المشتري ، ويحطُّ عن الشفيع مثله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا جنى على شخص جنايتين أحدهما خطأ فصالحه منهما على شقص ، فالشفعة في كله . وعند أَحْمَد الشفعة في بعضه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط الشفعة في الجميع . * * *